سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
104
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
متن : ( فالإيجاب زوجتك و أنكحتك و متعتك لا غير ) أما الأولان فموضع وفاق و قد ورد بهما القرآن في قوله تعالى : " زَوَّجْناكَها " وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ " و أما الأخير فاكتفى به المصنف و جماعة لأنه من ألفاظ النكاح ، لكونه حقيقة في المنقطع و إن توقف معه على الأجل ، كما لو عبر بأحدهما فيه و ميزه ، فأصل اللفظ صالح للنوعين ، فيكون حقيقة في القدر المشترك بينهما ، و يتميزان بذكر الأجل ، و عدمه ، و لحكم الأصحاب تبعا للرواية بأنه لو تزوج متعة و نسي ذكر الأجل انقلب دائما ، و ذلك فرع صلاحية الصيغة له ، و ذهب الأكثر إلى المنع منه ، لأنه حقيقة في المنقطع شرعا فيكون مجازا في الدائم ، حذرا من الاشتراك ، و لا يكفي ما يدل بالمجاز حذرا من عدم الانحصار و القول المحكي ممنوع ، و الرواية مردودة بما سيأتي و هذا أولى . مبحث الفاظ و احكام عقد شرح فارسى مرحوم مصنف مىفرماين : لفظ ايجاب عبارتست از خصوص سه لفظ : زوّجتك ( به تزويج تو درمىآورم ) ، انكحتك ( بنكاح و كابين تو درمىآورم ) ، متعتك ( بمتعه تو درمىآورم ) . شارح ( ره ) مىفرماين : اما دو لفظ اول و دوم محل اتفاق و اجماع علماء است كه عقد با آنها واقع مىشود چنانچه قرآن شريف نيز به آن دو ناطق و وارد است